.................................................................................................
______________________________________________________
سني (١) ولهذا منع من طلاقها إلّا بعد المواقعة ، ليكون للعدة.
واحتجّ الشيخ على هذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الحامل يطلقها زوجها ثمَّ يراجعها ، ثمَّ يطلقها ، ثمَّ يراجعها ، ثمَّ يطلقها الثالثة؟ فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٢).
فقد تضمنت هذه الرواية تعداد الطلاق صريحا ، فيكون معارضة للثالثة والأولتين أيضا.
وعن إسحاق بن عمّار أيضا عنه عليه السّلام قال : سالته عن الحبلى ، يطلق طلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : ألست قلت : إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟ قال : الطلاق لا يكون الا على طهر ، قد بان وحمل قد بان وهذه قد بان حملها (٣).
احتج أبو علي برواية يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى؟ فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهود ، قلت : فله ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته قلت : فان راجعها ومسّها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال : لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسّها شهرا ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثمَّ راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثمَّ طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، فهل تبين كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فما عدّتها؟ قال : عدتها إن تضع ما في بطنها ، ثمَّ قد حلت
__________________
(١) قال في الاستبصار ، ج ٣ باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٢٩٩ ذيل حديث ٧ ما لفظه : قيل له : الوجه في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها أي طلاق ، وإذا لم يكن ذلك فيه ، حملناه على انه ليس له ان يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فيجوز إذا وطئها.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها ، ص ٢٩٩ الحديث ٨.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٢٩٩ الحديث ٨.