.................................................................................................
______________________________________________________
للأزواج (١).
احتج ابن إدريس بعدم المانع ، وعموم الايات كقوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) (٢) (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) (٣) (٤).
قال المصنف : الوجه الاعراض عن اخبار الاحاد ، والالتفات الى ما دل القران عليه من جواز طلاقها مطلقا (٥).
وقول المصنف في الشرائع : إذا طلق الحامل وراجعها جاز ان يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا (٦).
يريد بالإجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين وأبي علي ، لانقراض المخالف فيه (٧).
قال العلامة في المختلف : والتحقيق في هذا الباب ان طلاق العدة والسنة واحدة ، وانما يصير للسنة بترك الرجعة وترك المواقعة ، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة ، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلّا بعد وضع الحمل ، لأنه إن راجع
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٣٠٠ الحديث ٩.
(٢) البقرة : ٢٣٠.
(٣) البقرة : ٢٢٩.
(٤) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٢٢٨ س ٩ قال : والأصل الصحة والمنع يحتاج إلى دليل مع قوله تعالى : إلخ.
(٥) الظاهر ان المراد بقوله (قال المصنف) هو نجم الدين بن سعيد ، لان هذا القول منه ، لاحظ الإيضاح ، ج ٣ س ٥.
(٦) الشرائع : كتاب الطلاق ، واما طلاق العدة ، قال : (الثانية) إذا طلق الحامل وراجعها جاز له ان يطأها ويطلقها الى قوله : إجماعا.
(٧) الإيضاح : ج ٣ ، كتاب الفراق ، ص ٣١٨ س ١٢ قوله (إجماعا) المراد به إجماع أهل العصر الثالث ، أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد ، لانقراض المخالف فيه إلخ.