.................................................................................................
______________________________________________________
قبله كان طلاق العدة ، وان تركها حتى تضع كان طلاق السنة ، فان قصد الشيخ ذلك فهو حق وتحمل الاخبار عليه (١).
وعجز هذا التحقيق يعطي كون النزاع لفظيا ، لان حاصله : ان طلاق السنة لا يتصور ، لان حقيقته تركها بعد الطلاق حتى تنقضي العدة ، وهي بوضع الحمل ، يخرج عن كونها حاملا ، ولم يقل أحد ببطلان الطلاق الذي لا يتعقبه رجعة إذ شرائط الطلاق تكون مقدمة عليه بوجوب تقدم الشرط على مشروطه.
وأورد عليه السيد عميد الدين عبد المطلب قدست نفسه (٢) ان قوله : (لا يعلم كونه للسنة أو للعدة إلّا بعد الوضع) مستدرك ، لأنه يعلم كونه للعدة قبل الوضع ، بان يراجعها قبله ، ثمَّ يواقعها ، ثمَّ يطلقها ، ثمَّ يجوز له ان يراجعها أيضا ويواقعها ثمَّ فيطلقها الثالثة ، فيحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يتوقف العلم بذلك على الوضع ، ولو قال : (لا يعلم كونه للسنة حتى تضع) ، كان حقا ، وذلك ليس مخصوصا بالحامل ، بل كل مطلقة رجعيا لا يعلم كون طلاقها للسنة حتى تنقضي عدتها ، سواء كان بالوضع ، أو بالأقراء ، أو بالأشهر ، فإنه متى انقضت عدتها ولم يراجع ، علم انه للسنة ، وقبل ذلك لا يعلم ، هذا أخر كلامه في شرحه (٣).
وأجاب عنه ولده فخر المحققين بان قوله : (إذا طلقها لم يظهر) أي بالطلاق لأيهما
__________________
(١) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٧ س ٣٨ قال : والتحقيق في هذا الباب ان نقول : إلخ.
(٢) قال في الذريعة : ج ١٤ ص ٢١ تحت رقم ١٥٦٧ في عنوان شرح القواعد : ما لفظه : السيد عميد الدين عبد المطلب مجد الدين ، ابي الفوارس محمّد بن على الأعرجي ابن أخت العلامة الحلي ، ولد سنة ٦٨١ وتوفى سنة ٧٥٤ ذكره سيدنا الصدر في التكملة ، وحكى في رياض العلماء عن نظام الأقوال بعنوان الحاشية أيضا ، وعند عدّه لشروح القواعد ذكر أولا شرح العميدي مصرحا بأنه ألفه بعد وفاة خاله العلامة.
(٣) مخطوط ولم نظفر عليه.