.................................................................................................
______________________________________________________
هو ، وانما يظهر بأحد الأمرين اما بالرجوع قبله والمواقعة ، وهو علامة العدي ، أو بالوضع قبل الرجوع ، وهو علامة السني ، هذا مراده ولم يرد انه لا يظهر واحد منهما الا بعد الوضع (١).
ثمَّ قال فخر المحققين : وأقول على قول الشيخ : يلزم أحد أمور ثلاثة.
اما ان يجعل حصول وصف السني والعدي بالنية ، أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة ، لأن الطلاق حال وقوعه قدر مشترك بين صنفيه ، اعنى العدي والسني بالمعنى الأخص ، فالمميز له بحصول احد الوصفين ، أما النية ، أو الرجعة والمواقعة في العدة ، أو هي كاشفة ، ودليل الحصر الإجماع على انتفاء غيرها. أمّا النية فلم يقل به أحد ، وأمّا كون الرجعة سببا للصحة ، فلاستلزامه الدور ، لأن صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق ، فلو كان الرجعة سببا في صحة الطلاق لزم الدور ، فبقي أن يكون الرجعة والمواقعة في العدة كاشفة ، فإن حصلا علمنا أنه للعدة ، وإن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه للسنة (٢).
وأقول : إن الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول :
موضوع المسألة : أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.
وهل الواحدة نوعية ، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني (٣) ، والشيخ على الأول (٤) ، فيجوز عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصناف الطلاق ، وهو العدّي ، فيمنع من طلاقها ثانيا حتى يواقعها ، ولو لم يواقعها منع من طلاقها ، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني للحامل ، فيزيد على شروطها ذلك ، ويكون معنى
__________________
(١) الإيضاح : كتاب الفراق ، ج ٣ ص ٣١٨ س ٧ قال : (فاذا طلقها لم يظهر ، أي بالطلاق انه لأيهما هو ، الى قوله : هذا مراده ، ولم يرد انه لا يظهر واحد منهما الّا بعد الوضع كما قد يقع في أوهام بعض العوام.
(٢) الإيضاح : ج ٣ ، كتاب الفراق ، ص ٣١٨ س ١٤ قال : وأقول على قول الشيخ إلخ.
(٣) تقدم نقل قولهما.
(٣) تقدم نقل قولهما.