(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
(الثالثة) يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ ، لكن لا يقع للعدة.
(الرابعة) لو طلق غائبا ثمَّ حضر ودخل بها ، ثمَّ ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ، ولا بينته ، ولو أولدها لحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة ، تربص تسعة أشهر احتياطا.
(النظر الثالث) في اللواحق وفيه مقاصد.
______________________________________________________
قول الشيخ : (فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك) السنة بالمعنى الأعم ، وقوله (حتى تضع) أي لا يجوز إيقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور ، وهو الذي يتقدمه الوقاع ، بل يستمر معها حتى تضع.
وابن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا (١) ، أي وان لم يتقدمه وطي ، فيكون للسنة بالمعنى الأعم.
ويجاب عن الاشكال (٢) قوله : (طلاق العدة سني بالمعنى الأعم لأنه أحد أقسامه).
قلنا : مسلم ، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من اقسامه ، صار كالقسيم لباقي الاقسام ، فقولهم : (يجوز طلاق الحامل للعدة) وهو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع والوطي في العدة ، ومع عدم الوطي يكون سنيا عاما شاملا لذلك وللسني الخاص ، فاعلم ذلك.
__________________
(١) تقدم نقل قوله ودليله.
(٢) أي الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث.