.................................................................................................
______________________________________________________
فخر المحققين (١) وذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن إدريس (٤) انها أولى بنفسه ، وقواه في المبسوط (٥) واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، وحكمه عدم الرجوع بعد العدة.
تنبيه
هل يفتقر هذه بعد البحث ، إلى الطلاق أم لا؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
(أ) أطلق الشيخان (٨) (٩) والقاضي (١٠) وابن إدريس (١١) القول
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣ ص ٣٥٤ س ١٦ قال : والأقوى عندي الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٢) المقنعة باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢٢ قال : وان جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى أخره.
فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية.
(٣) المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١٥ قال : وان جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.
(٤) السرائر : باب العدد ص ٣٤٠ س ٥ قال : وقال اخرون : هي أملك بنفسها ، الى قوله : وهذا الذي يقوى في نفسي إلخ.
(٥) المبسوط : ج ٥ ، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص ٢٧٨ س ١٤ قال : وان خرجت من العدة ، فقد ملكت نفسها إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال : وان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ، وهو المعتمد.
(٨) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢١ قال : وان لم تعلم له خبر أعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وتزوجت إن شاءت.
(٩) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨ س ١٤ قال : أعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثمَّ لتتزوج آه.
(١٠) المهذب : ج ٢ باب المفقود وعدة زوجته ص ٣٣٨ س ٥ قال : فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة.
(١١) السرائر : باب العدد ص ٣٤٠ س ٣ قال : أمرها الامام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها.