.................................................................................................
______________________________________________________
بالاعتداد بعد مدة البحث ، بعدة الوفاة ، ثمَّ يحل للأزواج ، ولم يذكر والطلاق ، وكذا المصنف (١).
(ب) قال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فان لم يطلق أمرها الحاكم بالعدة (٢).
(ج) قال ابن بابويه : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فان لم يطلق طلقها الحاكم (٣) وبه قال ابن حمزة (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥) وفخر المحققين (٦).
احتجوا بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المفقود ، كيف يصنع بامرأته؟ قال : ما سكنت عنه وصبرت يخلّى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمَّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وان لم يخبر عنه بشيء حتى تمضى الأربع سنين ، دعى ولى الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فان
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : والا (أي وان لم ينفق) امره السلطان بان يطلق فان طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان تعتد إلخ.
(٣) المقنع : باب الطلاق ص ١١٩ س ١٠ قال : أجبره الوالي على أن يطلقها. الى قوله : فان لم يكن لها ولى طلقها السلطان. والظاهر (ان لم يكن له ولى) ولعله الصحيح.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤ س ١١ قال : أمر الحاكم ولي الغائب بتطليقها ، فان لم يكن له ولى طلقها الحاكم.
(٥) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن حمزة : وهو المعتمد.
(٦) الإيضاح : ج ٣ كتاب الفراق ص ٣٥٤ س ١٤ قال : لان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق إلخ.