منهما حيث شاءت وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت. وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.
______________________________________________________
أقول : المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة لها النفقة بالإجماع ، والسكنى لقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (١) وقال تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٢).
والمراد بيوت الأزواج ، فنسبها إليهن لاستحقاقهن سكناها.
دون البائن ، للأصل ، ولان الله سبحانه عقب الإسكان حيث أوجبه بقوله (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) (٣) يعني الرجعة ، ولا رجعة في البائن.
ولأنه صلّى الله عليه وآله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما تبّها زوجها نفقة ولا سكنى ، وقال : ان النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها (٤).
واختلف في الفاحشة المسوغة لإخراجها من المنزل الذي طلقت فيه ، فالمروي عن ابن عباس : ان تؤذي أهل الرجل (٥) وهو اختيار الشيخ في الكتابين (٦) (٧).
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) الطلاق : ١.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) مسند احمد بن حنبل ، ج ٦ ص ٤١٥ ولفظ الحديث كما وجدناه (عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قالت : فلم يجعل سكنى ولا نفقة ، وقالت : يا بنت آل قيس انما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة).
(٥) الدر المنثور : ج ٨ ص ١٩٣ عن ابن عباس قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل ، فاذا بذت عليهم بلسانها إلخ.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب العدة ، مسألة ٢٣ قال : الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها الى تشتم أهل الرجل وتؤذيهم إلخ.
(٧) المبسوط : ج ٥ كتاب العدد ص ٢٥٣ س ١٥ قال : وكذلك ان أتت بفاحشة ، وهي ان تبذو على بيت احمائها وتشتمهم إلخ.