.................................................................................................
______________________________________________________
ورواه محمّد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال : يعنى ان تؤذي أهل زوجها (١).
وعن ابن مسعود ان تزني ، فيخرج وتحدّ ثم ترد الى موضعها (٢).
وهو اختيار المفيد (٣) والشيخ في النهاية (٤) وابن إدريس (٥).
وقيل : يجوز إخراجها بأي الأمرين المذكورين حصل ، نقل عن التقي (٦) وهو اختيار المصنف في الشرائع (٧) والعلامة في القواعد (٨) وزاد فيها : أو تستطيل على أهل الزوج بلسانها.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ص ١٣٢ الحديث ٥٥.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب العدة مسألة ٢٣ قال : وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني فتخرج وتحد ثم ترد الى موضعها.
(٣) المقنعة : باب عدد النساء ، ص ٨٢ س ٢٦ قال : فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد ، أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى.
(٤) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٤ س ١٦ قال : والفاحشة ان تفعل ما يجب عليها الحد ، فاذا فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد إلخ.
(٥) السرائر : باب العدد ، ص ٣٤٠ س ١٣ قال : ولا يجوز له إخراجها منه الا ان تؤذي أهله ، أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته إلخ.
(٦) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٢ س ١٣ قال : ولا يخرجها الا ان تؤذيه ، أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها اليه.
(٧) الشرائع : كتاب الطلاق ، الفصل السابع في اللواحق ، الاولى قال : لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتي بفاحشة إلى قوله : وادنى ما تخرج له ان تؤذي أهله.
(٨) القواعد ، كتاب الفراق ، المطلب الثاني في صفة السكنى ص ٧٥ قال : لا يجوز للزوج إخراجها الا أن يأتي بفاحشة إلى قوله : وتستطيل عليهم بلسانها.