كتاب الظهار
(مقدمة)
الظهار شرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته ـ ولو مطلقة رجعية في العدة ـ بظهر امّه.
وقيل : تشبيه من يملك نكاحها بعقد دائم بظهر محرمة عليه ابدا ، بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وانما سمي ظهارا؟ اشتقاقا من الظهر. وخصّ بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغيرها من الأعضاء؟ لأن كل بهيمة تركب فإنما تركب ظهرها ، ولما كانت المرأة تركب وتغشى شبّهت بذلك ، فاذا قال : أنت علي كظهر أميّ ، فمعناه : ركوبك على محرم كركوب أمي ، فسمي ظهارا اشتقاقا من هذا.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ ـ إلى قوله ـ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (١) فذكر الله سبحانه الظهار في هذه الايات الثلاث.
ففي الأولى تحريمه وكونه منكرا.
وفي الثانية والثالثة الكفارة وتفصيلهما ...
__________________
(١) المجادلة : ٢.