.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣).
(ب) عدمه قاله السيّد في الانتصار (٤) والقاضي (٥) وسلار (٦) وابن زهرة (٧) وهو ظاهر أبي علي (٨).
احتج الأولون : بعموم الآية (٩).
وبصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي ، ثمَّ يسكت ، فذلك الذي يكفر قبل ان يواقع ، فاذا قال : أنت علي كظهر أمّي ان فعلت كذا وكذا ، ففعل ، وجبت عليه الكفارة حيث يحنث (١٠).
احتج الآخرون برواية القاسم بن محمّد الزيات قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت؟ : قال : قلت : أنت علي
__________________
ان قال : فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك لشيء.
(١) الوسيلة ، فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤ س ٨ قال : وإذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٧ قال : (مسألة) سوغ الشيخ وقوع الظهار مع الشرط الى قوله : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) الانتصار : مسائل الظهار ص ١٤١ س ١٤ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية القول بان الظهار مشروطا بأي شرط كان.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٤ قال : وكذلك لا يقع صحيحا إذا كان مشروطا.
(٦) المراسم ، الظهار ص ١٦٠ س ٩ قال : والشروط فيه تبطله كالطلاق.
(٧) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦١٣ فصل في الظهار س ١٣ قال : ومنها ان يكون خاليا من الاشتراط ، فلو قال : أنت كظهر أمي ان كان كذا لم يصح وان حصل الشرط.
(٨) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٧ س ٣١ قال : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(٩) المجادلة : ٣.
(١٠) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ١٢ الحديث ١٤.