.................................................................................................
______________________________________________________
غير فصل ، وكذا قال ابن إدريس جزما وحكاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) ، وهو ظاهر الصدوقين (٤) (٥) والمفيد (٦) والقاضي (٧) لأنهم قالوا : فان طلقها سقطت الكفارة ، فإن راجعها وحبت عليه ، فان نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج فقضت العدة وعادت الى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له ولا يلزمه كفارة.
والظاهر انهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفارة ، بل خروج العدة ، مع احتماله.
(ب) سقوط الكفارة ان كان بتجديد العقد بعد العدة وان كان في العدة لكون الطلاق بائنا ، لم يسقط ، قاله ابن حمزة (٨).
__________________
(١) السرائر : باب الظهار والإيلاء ص ٣٣٤ س ٩ قال : وان خرجت من العدة واستأنف العقد عليها جاز له الوطي من غير تكفير ومن أصحابنا إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : في أحكام الظهار ، ص ٥٠ س ٩ قال : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) الفقيه : ج ٣ (١٧١) باب الظهار ص ٣٤٣ قال في ذيل حديث ٧ : (فان تركها حتى يحلّ أجلها وتزوجها رجل أخر إلى قوله : لم تلزمه الكفارة).
(٥) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٩ س ٣٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وكذا قال الصدوق وأبوه.
(٦) المقنعة باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٧ قال : فان نكحت زوجا غيره الى قوله : حلت له ولم تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.
(٧) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٣٠٠ س ١٠ قال : فان خرجت من عدتها وعقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة.
(٨) الوسيلة فصل في بيان الظهار ص ٣٣٥ س ٦ قال : وان خرجت من العدة إلى قوله : لم يلزم ، وان ظاهر ثمَّ طلق بائنا وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم.