.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) وجوب الكفارة سواء نكحت زوجا غيره أم لا ، عقد عليها الاولى في العدة أو بعدها قاله التقي (١) وسلار (٢) وقال الحسن : فان طلق المظاهر امرأته ، أو اخرج جاريته عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار الا ان يرجع امرأته ويرد مملوكته الى ملكه بشراء أو غير ذلك ، فإنه إذا كان ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار (٣).
احتج الأولون بوجوه :
(أ) أصالة البراءة.
(ب) صيرورته أجنبيا بالطلاق ، فيخرج عن العهدة.
(ج) انها على حذو النكاح الأول ، وقد زال فيزول ما فيه ، كالإيلاء.
(د) ان استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار ، بل الى العقد الثاني وليس فيه ظهار.
(ه) انها بالطلاق وخروج العدة صارت أجنبية ، وكما لا يصح ابتداء الظهار عليها ، فكذا لا يصح الحكم باستدامته في حقها.
(و) ما رواه يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، إلى ان قال : فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا ، فان تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثمَّ تزوجها بعد ، هل الظهار قبل ان يتماسا؟ قال : لا ، قد
__________________
(١) الكافي ، فصل في الظهار ، ص ٣٠٣ س ١٤ قال : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة إلى قوله : لم يحل عليه وطؤها.
(٢) المراسم ، الظهار ص ١٦٠ س ٥ قال : فان طلقها ونكحت زوجا غيره الى قوله : وجب عليه أيضا التكفير حتى أراد وطأها.
(٣) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٩ س ٣٧ قال : وقال ابن أبي عقيل : فان طلق المظاهر امرأته إلى أخر ما في المتن.