.................................................................................................
______________________________________________________
بانت منه وملكت نفسها (١).
ومثلها صحيحة بريد بن معاوية (٢).
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) عموم القران (٣).
(ب) الاحتياط.
(ج) حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثمَّ طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال : نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة (٤).
والجواب : بالمنع من تناول القران صورة النزاع ، لان العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد ، انما يكون بالعود في ذلك العقد. والاحتياط معارض بأصالة البراءة. والخبر حمله الشيخ على التقية ، لكونه مذهب جماعة من العامة (٥) (٦) قال العلامة : وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة ، فيكون باطلا.
قلت : وما أحسن هذا التأويل.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ١٦ قطعة من حديث ٢٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٧١) باب الظهار ص ٣٤٢ قطعة من حديث ٦.
(٣) المجادلة : ٢ و ٣.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ١٧ الحديث ٢٧.
(٥) التهذيب : ج ٨ ص ١٧ قال بعد نقل حسنة علي بن جعفر : وهذا الخبر محمول على التقية إلخ.
(٦) لاحظ : المغني لابن قدامة : ج ٨ ص ٥٧٥ مسألة ٦١٨٦ الفصل الثاني انه إذا طلق من ظاهر منها الى قوله : وهو قول عطا والحسن والزهري إلخ.