(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : تجزي بالاستغفار ، وهو أشبه.
(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفيء أو يطلق.
______________________________________________________
(الثاني) أصالة البراءة.
(الثالث) أصالة عدم الظهار.
قال المصنف : ويقرب إذا كان الشرط هو الوطي (١) ، وذلك ظاهر قضيته للشرطية.
(الثانية) لو كان الشرط هو الوطي ، كقوله : أنت على كظهر أمي إن وطئتك ، وقع الظهار بعد الشرط ، وهل تجب الكفارة بهذا الوطي؟ قال الشيخ : نعم ، بناء على ان الاستمرار وطى ثان (٢) وضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه الى النزع عرفا واحدا ، والإطلاق انما يحمل على العرف ، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه ، لا قبله (٣).
قال طاب ثراه : إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار وهو أشبه.
أقول : للأصحاب هنا ستة أقوال :
(أ) تحريم الوطء حتى الكفارة ، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدى الواجب
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٥ س ١٠ قال : ومتى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا إلخ.
(٣) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص ٨٦ س ٤ قال : وقيل : يجب بنفس الوطي ، وليس بجيد.