.................................................................................................
______________________________________________________
عليه قاله المفيد (١) وأبو علي (٢).
(ب) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه : من العتق ، والصيام ، أو إطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد تصدق بما يطيق قاله الصدوقان (٣) (٤).
(ج) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه من الخصال الثلاث ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما ، قاله الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) وجعله الصدوق في المقنع رواية (٧) وأوجب في النهاية التفريق بينهما (٨).
(د) تحريم الوطء بعد العجز عن الخصال الثلاث حتى يصوم ثمانية عشر يوما ، ومع عجزه عنها يطعم كل مسكين عن كل يوم مدين من طعام ، فان عجز استغفر الله ، قاله ابن حمزة (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٦ قال : ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك.
(٢) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال بعد نقل قول المفيد : وهو اختيار ابن الجنيد.
(٣) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال : وقال ابن بابويه في رسالته الى قوله : فان لم يجد تصدق بما يطيق.
(٤) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال : فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق.
(٥) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٧ س ٤ قال : ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما الى قوله : يحرم عليه وطؤها الى ان يكفر.
(٦) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٣٠٠ س ٦ قال : وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما الى قوله : لم يجز له وطوء زوجته إلخ.
(٧) لم نعثر عليه في المقنع ، وفي الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال : وقد روى انّه يصوم ثمانية عشر يوما.
(٨) تقدّم آنفا.
(٩) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١ قال : وإذا عجز عن فرضه الى قوله : فان عجز استغفر الله ولم يعد.