.................................................................................................
______________________________________________________
(ه) مع العجز عن الخصال يستغفر الله ويطأ زوجته ، ويكون الكفارة في ذمته إذا قدر عليها كفّر قاله الشيخ في الاستبصار (١).
(و) انتقال فرضه الى الاستغفار ، ويحل الوطء ولا شيء عليه لو قدر بعد ذلك قاله ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لوجوه.
(أ) أصالة البراءة.
(ب) أصالة اباحة الوطي.
(ج) كون إيجاب الكفارة تكليفا بغير مقدور ، فيكون مرفوعا لما تقرر في موضعه.
(د) موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر ربه ، ولينو أن لا يعود قبل ان يواقع ، ثمَّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل الى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق بكفه أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي ان لا يعود ، فحسبه بذلك والله كفارة (٥).
احتج الشيخ على التفريق بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (٣٦) باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص ٥٦ الحديث ٢.
(٢) السرائر : باب الظهار والإيلاء ص ٣٣٤ س ١٧ قال : والصحيح ان الاستغفار كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأسا.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ١٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والوجه ما قاله ابن إدريس.
(٥) الاستبصار : ج ٤ (٣٦) باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص ٥٦ الحديث ٢.