.................................................................................................
______________________________________________________
قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها ، وفرق بينهما ، الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها (١).
وعلى الثماني عشر يوما بما رواه أبو بصير عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (٢).
وردها العلامة بضعف السند (٣) وتمسك بالبراءة الأصلية (٤).
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٠ الحديث ٥ ورواه أيضا في ج ٨ باب حكم الظهار ص ١٦ الحديث ٢٥.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ٢٣ الحديث ٤٩.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير).
(٤) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٢٠ قال بعد نقل الحديث : (والجواب المنع من صحة السند والتمسك بالبراءة الأصلية).