.................................................................................................
______________________________________________________
أسقطت حقها فلا يحسب عليه ، وهو اختيار الشيخين (١) (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) والتقي (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة (٨) في أحد قولين. وقال الحسن وأبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء (٩) (١٠) واختاره العلامة في المختلف (١١) والروايات مطلقة ، وكذا الآية.
روى بريد بن معاوية (في الحسن) عن الصادق عليه السّلام قال : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فاما ان يفيء واما ان يغرم
__________________
(١) المقنعة : باب فراق الرجال النساء ، حكم الإيلاء ص ٨٠ س ٢٧ قال : فان استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر إلخ.
(٢) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٧ س ١٨ قال : أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر إلخ.
(٣) المهذّب : ج ٢ باب الإيلاء ص ٣٠٢ س ٣ قال : أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان الإيلاء ص ٣٣٦ س ٣ قال : فان استعدت ضرب الحاكم مدة أربعة أشهر إلخ.
(٥) الكافي : فصل في بيان حكم الإيلاء ص ٣٠٢ س ١٤ قال : والا أنظره أربعة أشهر إلخ.
(٦) السرائر : باب الإيلاء ص ٣٣٥ س ٣٧ قال : فان أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين.
(٧) لا حظ عبارة النافع.
(٨) القواعد : كتاب الفراق ، المقصد الثاني في أحكامه ، ص ٨٨ س ١٦ قال : وان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر إلخ.
(٩) و (١٠) المختلف : في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ١٧ قال : وقال ابن عقيل : والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة ، إلى قوله : وكذا قال ابن الجنيد ، فإنه قال : فاذا كان مولبا فمضت أربعة أشهر إلخ.
(١١) المختلف : في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ٢١ قال : لنا قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) من حين الإيلاء إلخ.