.................................................................................................
______________________________________________________
الطلاق (١).
ونحوه حسنة الحلبي (٢) ورواية ابن بكير (٣) ومثله صحيحة أبي بصير (٤).
تنبيه
الإيلاء يمين مخصوصة ، وكفارته كفارة اليمين ، والفرق بينه وبين مطلق اليمين عن وجوه :
(أ) ان اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دينا لم ينعقد ، وكان له فعل الاولى ، ولا كفارة عليه وفي الإيلاء بالنظر إليها ، ان كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض لم ينعقد الإيلاء ، وكذا لو كان لصلاح اللبن ، وكان كاليمين. واما بالنظر اليه ، فلا يقال انه أصلح له ، أو أضر عليه ، بل يراعى طرفها ، وحيث لا ينعقد إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين.
(ب) ان الإيلاء يلحقه حكم الحاكم والمرافعة اليه ، وليس كذلك اليمين.
(ج) ان الإيلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم ، فلا تقع بالمتعة وملك اليمين ، ومطلق اليمين لا يعتبر فيه ذلك ، فلو حلف ان لا يطأ متعته أو أمته روعي جانب المصلحة في الانعقاد.
(د) لو قال : والله لا أنكحتك ، وكان إيلاء ، أي في إضرار فوطئ في الدبر ، لم يزل حكم الإيلاء ، وفي اليمين ينحل بذلك ويجب الكفارة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٣ الحديث ٣.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب حكم الإيلاء ص ٢ الحديث ١.
(٣) الكافي : ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣١ الحديث ٤.
(٤) الكافي : ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣٢ الحديث ٩.