.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هنا مسائل :
(الاولى) الحلف بالبراءة من الله حرام وكذا من الرسول والأئمة عليهم السّلام ، بالإجماع سواء كان ما حلف عليه باطلا أو حقا ، وهل يجب بها كفارة ، أم لا؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : لا كفارة فيها ، وهو معنى عدم انعقادها ، لأنه لا يمين الا بالله.
لقوله عليه السّلام : من كان حالفا فليحلف بالله والا فليسكت (١) اختاره الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) وبه قال ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
والأخر وجوب الكفارة ، وهو قول المفيد (٧) والصدوق (٨)
__________________
(١) صحيح مسلم : كتاب الايمان ، (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى الحديث ٣ وراجع عوالي اللئالى : ج ٢ ص ٣١٢ الحديث ٣ وذيله.
(٢) المبسوط : ج ٦ ، كتاب الايمان ص ١٩٤ س ١ قال : إذا قال : برئت من الله الى قوله : لم يكن يمينا ولا ينحث بخلافه.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الايمان ، مسألة ٤ قال : إذا قال : انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الإسلام إلى قوله : لم يكن يمينا.
(٤) السرائر : كتاب الايمان ، ص ٣٥٢ س ١٨ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى الى قوله : ما ذكر في مبسوطه وخلافه هو الذي يقوى في نفسي.
(٥) الشرائع : في بيان الكفارات ، المقصد الثاني فيما اختلف فيه (الاولى) من حلف بالبراءة إلى قوله : وقيل : يا ثمَّ ولا كفارة وهو أشبه.
(٦) القواعد : ج ٢ كتاب الايمان ، في الكفارات ص ١٤٤ س ١٥ قال : ومن حلف بالبراءة إلى قوله : لم ينعقد ولا يجب بها كفارة.
(٧) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.
(٨) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال : فان قال الرجل : الى قوله : وهو