.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) وسلار (٢) والتقي (٣) والشيخ في باب الكفارات من النهاية (٤).
فعلى هذا ينعقد عندهم.
ثمَّ اختلف الموجبون على أقوال.
(أ) كفارة ظهار ، فان عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية (٥) والمفيد (٦) والقاضي (٧) واقتصر سلار على كفارة الظهار ، ولم يذكر حالة الاضطرار (٨).
(ب) كفارة النذر ، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة (٩).
(ج) كفارتها صيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق (١٠).
(د) إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ويستغفر الله قاله العلامة في
__________________
بزي من دين محمّد صلّى الله عليه وآله فإنه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدق على عشرة مساكين.
(١) المهذب : ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص ٤٢١ س ٢٠ قال : هذه الكفارة مثل كفارة الظهار إلخ.
(٢) المراسم ذكر الايمان والنذور والعهود ص ١٨٥ س ١ قال : يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة إلخ.
(٣) الكافي : في الايمان ، ص ٢٢٩ س ١٢ قال : وقول القائل : هو برئ من الله الى قوله : تجب عليه التوبة وكفارة ظهار.
(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة من الله الى قوله : كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
(٥) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة من الله الى قوله : كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
(٦) تقدم ما عن المفيد آنفا ولم يذكر حالة الاضطرار.
(٧) المهذب : ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص ٤٢١ س ٢٠ قال : فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
(٨) تقدم آنفا.
(٩) الوسيلة : فصل في بيان أقسام اليمين ص ٣٤٩ س ٧ قال : وان حلف بالبراءة إلى قوله : لزمته كفارة النذر.
(١٠) تقدم آنفا.