.................................................................................................
______________________________________________________
المختلف (١).
لما رواه محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن الصفار الى أبي محمّد الحسن العسكري عليه السّلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلّى الله عليه وآله ، فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السّلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ويستغفر الله عزّ وجلّ (٢) والى هذه الرواية أشار المصنف في الشرائع (٣) وقال في نكت النهاية : والحق عندي انه لا كفارة في شيء من ذلك ، لان ما ذكره الشيخان لم يثبت ، وما تضمنته الرواية نادر ، ولا ينهض المكاتبة بالحجية لما يتطرق إليها من الاحتمال (٤).
تنبيهان
(أ) صرح الشيخان (٥) (٦) والتقي (٧) بترتب الحكم على كل واحد من هذه
__________________
(١) المختلف : في أحكام اليمين ص ٩٧ س ٢ قال : والمعتمد ان نقول لا يجوز الحلف بذلك فان حنث في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب الايمان والاقسام ص ٢٩٩ الحديث ١٠٠.
(٣) الشرائع في الكفارات (الاولى) من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار إلخ والإشارة إلى الرواية لأنه قبل ذلك قال : المقصد الثاني فيما اختلف فيه.
(٤) نكت النهاية : (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٥ س ٤ قال : والحق عندي انه لا كفارة في شيء من ذلك إلخ.
(٥) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ومن حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث إلخ.
(٦) الخلاف : كتاب الايمان ، مسألة ٤ قال : إذا قال : انا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن إلخ.
(٧) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال : وان قال : هو برئ من الإسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق إلخ.