.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاثة ، أعني البراءة من الله ، أو من رسوله ، أو من الأئمة عليهم السّلام ، وأبو علي رتب الحكم على المجموع (١) ولعل مراده الأول.
(ب) رتب المفيد (٢) وتلميذه (٣) الكفارة على المخالفة ، وكذا ابن حمزة (٤) وان خالفهما في الكفارة ورتبها الصدوق على مجرد القول (٥) وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث وكذا الشيخ في النهاية (٦) والتقي (٧) والقاضي (٨).
فرع
يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق ومتابعيه ، ولا يجب على
__________________
(١) لم أظفر عليه ولم يتعرض له في المختلف أيضا.
(٢) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ومن حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.
(٣) المراسم : ذكر الايمان والنذور والعهود ص ١٨٥ س ١ قال : أحدهما يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة إلخ.
(٤) الوسيلة : كتاب الايمان والنذور ص ٣٤٩ س ٧ قال : وان حلف بالبراءة إلى قوله : فان كذب اثم ولزمته كفارة النذر.
(٥) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال : فان قال الرجل : الى قوله : فإنه يصوم ثلاثة أيام إلخ.
(٦) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة إلى قوله : كان عليه كفارة ظهار إلخ.
(٧) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال : وان قال : هو برئ من الإسلام إلى قوله : فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا.
(٨) المهذب : ج ٢ ص ٤٢١ س ١٨ قال : باب كفارة الحلف بالبراءة من الله أو رسوله ، أو أحد من الأئمة عليهم السّلام.