.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢).
واما غير الزوجة والولد ، فيحرم شق الثوب عليه ، ولا كفارة فيه ، قريبا كان أو أجنبيا ، وان كان حراما ، لعدم النصّ عليه. وذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب والأخ وان لم يجب به كفارة ، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، والأصل حفاظ المال ، وتضيعه سفه وإدخال ضرر ، والعقل يقبح ذلك (٣) ، واختاره الشيخان (٤) (٥) والعلامة (٦).
فالخلاف مع ابن إدريس اذن في مقامين.
(أ) في وجوب الكفارة بشقه على غير الأب والأخ ، فعنده لا شيء لأصالة براءة الذمة ، واستضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.
(ب) في تسويغه ، وهو مذهب الجماعة ، وهو المعتمد ، ويحرم عنده.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال : روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أخيه ، أو على امه ، أو على
__________________
(١) لا حظ عبارة النافع وفي الشرائع قال : (الثالثة) وشق الرجل توبة في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
(٢) التحرير : ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٧ قال : (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
(٣) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٢ س ٩ قال : والاولى ترك ذلك واجتنابه الى قوله : والعقل يقبح ذلك.
(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٢ قال : ولا بأس ان يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
(٥) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٨ س ٣٤ قال : ولا بأس ان يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
(٦) المختلف : في الكفارات ص ١١٣ س ٢٥ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية : لا بأس ان يشق ثوبه الى ان قال : والذي قاله الشيخ هو المعتمد.