.................................................................................................
______________________________________________________
من كتابيه (١) (٢) وزاد : فان عجز تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله ، وظاهره في باب النذر من الشرائع السقوط (٣).
وقال المفيد : إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء ، وان عرض له في ذلك مرض فليفطره ثمَّ ليقضه ولا كفارة عليه (٤) واختاره العلامة في المختلف (٥) وفصل ابن إدريس وقال : ان كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح ، وان كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى وغير ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام (٦).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل يجعل لله عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين (٧) وفي الاستدلال بهذه تعسف : من الطعن في السند (٨) أولا ، ومن عدم الدلالة على المطلوب ثانيا ، ومن جواز الحمل على الاستحباب ثالثا ، لعدم التصريح بالوجوب فيها.
__________________
(١) الشرائع : في ضبط الكفارات ، المقصد الثاني فيما اختلف فيه ، السابعة : من نذر صوم يوم فعجز عنه إلخ.
(٢) المختصر النافع : كتاب النذور والعهود ، الرابع اللواحق ، قال : الاولى لو نذر يوما معينا ، الى ان قال : ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط وفي رواية يتصدق عنه بمدّ.
(٣) الشرائع : كتاب النذر ، في اللواحق قال : الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره الى قوله : سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روى في هذا : يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
(٤) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٦ قال : والذي ينذر لله تعالى ان يصوم يوما بعينه الى قوله : فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثمَّ يقضيه ولا كفارة عليه إنشاء الله.
(٥) المختلف : في الكفارات ص ١١٢ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما قاله المفيد.
(٦) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢٠ قال : ان كان عجزه لكبر إلخ.
(٧) الكافي : ج ٧ ، باب النذور ص ٤٥٧ الحديث ١٥ وليس في المطبوع كلمة (لله).
(٨) سند الحديث كما في الكافي (محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار).