.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
(أ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها ، وكذا المعتدة الرجعية ، لا البائنة.
(ب) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.
(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة ، ولا فرق بين شق الكل والبعض.
(د) لا فرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان أو أنثى ، وفي ابن البنت نظر.
(ه) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه ، فلو خدشت غيره من سائر جسدها ، أو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار ، ولا يشترط قطع الجلد بأسره ، بل يكفى الخرص ، ولا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير (٧) وفي الرواية : في الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين.
(و) المراد بالجزّ ، القصّ ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك ، بخلاف ما لو نتفه كله ، فإنه لا يلحقه بالجزّ.
(ز) لا فرق في الجز والنتف بين الكل والبعض ، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة ، أو لا شيء عليه ، وفي النتف كفارة يمين.
(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه ، قال في النهاية : يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم (١) واختاره المصنف في باب الكفارات
__________________
(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧١ س ١ قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه.