.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) نعم مطلقا ، قاله السيد (١) والمفيد (٢) ويصرف ثمنه في مصالحهم. وكذا مع شدة ضرورتهم اليه ، وبمثله قال سلار (٣) وقال ابن حمزة : ولا يجوز بيعه الّا بشرطين ، الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به (٤).
(ب) المنع من بيعه مطلقا ، قاله ابن إدريس : سواء وقع فيه خلف أولا ، وسواء حرب أولا ، وعلى كل وجه وسبب (٥).
(ج) فصّل القاضي (٦) والصدوق (٧) والتقى (٨) إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم ، وكان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. وإذا كان وقفا على قوم مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه ، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده ، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من
__________________
(١) الانتصار : مسائل شتى من الهبات والوقوف ، ص ٢٢٧ س ١٩ قال : فاما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا الى أن قال : فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه إلخ.
(٢) تقدّم آنفا.
(٣) المراسم : ذكر احكام الوقوف ص ١٩٧ س ١٣ قال : وان تغير الحال في الوقف الى أن قال : جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.
(٤) الوسيلة : في بيان الوقف وأحكامه ، ص ٣٧٠ س ٧ قال : ولا يجوز بيعه إلّا بأحد شرطين إلخ.
(٥) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، ص ٣٧٦ س ١٩ قال فإذا أقبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع الى ان قال : فاما إذا كان الوقف الى ان قال : لم يجز بيعه على وجه من الوجوه إلخ.
(٦) المهذب : ج ٢ كتاب الوقف ص ٩٢ س ٨ قال : وإذا كان الشيء وقفا الى قوله : الى أن يرث الله لم يجز بيعه ، وان كان وقفا على قوم إلخ.
(٧) المختلف : في الوقف ، ص ٣١ س ٢٢ قال : قال الصدوق : إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع ، وان وقف ثمَّ قال بعد أسطر : وفصّل أبو الصلاح كما فصّل ابن البراج.
(٨) المختلف : في الوقف ، ص ٣١ س ٢٢ قال : قال الصدوق : إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع ، وان وقف ثمَّ قال بعد أسطر : وفصّل أبو الصلاح كما فصّل ابن البراج.