.................................................................................................
______________________________________________________
بقائه عليهم ، أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدّى إلى إفساده ، فإنه يجوز بيعه حينئذ وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم ، فان لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.
(د) جواز بيعه إذا خيف خرابه ولم تتمكّن من عمارته ، أو مع خلف فيه بين أربابه يحصل باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه ، وهو قول المصنف (١) والعلامة (٢) لأنّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت فيجوز إخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه. والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض ، كما لو عطل الهدى ذبح في الحال. وان اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص ، لتعذّره. ولما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ، الى أن قال : وكتبت إليه (يعني الى أبي جعفر عليه السّلام إنّ الرجل كتب (٣) إنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطه إلىّ ، وأعلمه أنّ رأيي له : إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (٤).
احتجّ المانعون برواية علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفّرت المال خبرت
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف : في الوقف ، ص ٣١ س ٣٠ قال : والوجه انه يجوز بيعه مع خرابه وعدم التمكن من عمارته ، أو مع خوف فتنة بين أربابه إلخ.
(٣) في الفقيه : ج ٤ (١٢٨) باب الوقف والصدقة والنحل ، ص ١٧٨ الحديث ٩ وفيه ان الرجل ذكر إلخ ولعله أصوب.
(٤) التهذيب : ج ٩ باب الوقوف والصدقات ص ١٣٠ قطعة من حديث ٤ وفيه كما في المتن ان الرجل كتب إلخ.