بموت الساكن. ولو قال : حياة المالك لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له الى ورثته. وان أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا. ولو مات المالك ـ والحال هذه ـ كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى. ويسكن الساكن معه من جرت العادة به ، كالولد والزوجة والخادم ، وليس له أن يسكن معه غيره الّا بإذن المالك. ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى ان وقتت بأمد أو عمر. ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله ، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.
______________________________________________________
العين عن المالك أولا ، والأوّل الوقف ، والثاني إمّا بعوض أولا والأوّل الإجارة ، والثاني العمرى.
ويترادف عليها أربعة ألفاظ ، السكنى ، والعمرى ، والرقبى ، والحبس. فاذا قرنت بالعمر من المالك أو الساكن ، قيل : عمرى. وإذ قرن بالإسكان قيل : سكنى. وإذا قرنت بمدّة معينة ، قيل : رقبى ، أخذا من ارتقاب المدّة وانتظار خروجها ، وقيل : من رقبة المالك ، وقيل : الرقبى مختصة بالعبد ، والسكنى بالملك ، والحبس والحبيس يطلق على الملك وعلى العبد والدابة والجارية إذا احتبست على رجل لتخدمه ، أو لخدمة بيوت العبادة. وحكم العمرى أجر المعمر على ما عين له ، من عمرة ، أو عمر المالك. وحكم السكنى ان قرنت بمدّة ، إجراؤه عليها ، وان أطلق الإسكان ولم يعين وقتا كان له إخراجه متى شاء.
وهل يلزم بالقبض؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
(أ) نعم مطلقا وعليه الأكثر.
(ب) لا مطلقا ، لأصالة بقاء المالك ، فهي كالعارية.
(ج) يلزم ان قرنت بالقربة ، والّا فلا.