.................................................................................................
______________________________________________________
بقي هنا شيء
وهو أنه إذا قال : أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ، هل يرجع الى المالك بعد انقراض العقب؟ أو ينتقل الى المعمر؟ الأقوى رجوعها إلى المالك ، لأصالة بقاء الملك ، وهو مذهب المصنف (١) والعلامة (٢) وظاهر الشيخ في المبسوط (٣) كمذهب القاضي في المهذب بملكها المعمر ولا يرجع الى المالك (٤) لأنه أعطى عطاء يجري فيه الإرث وانما يورث المملوك. واحتج بما رواه جابر انّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها ولا يرجع للذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (٥).
فرع
والمشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن ، لانتقال المنافع انتقالا لازما ، فوجب إجراؤها على الشرط الّذي وقع عليه العقد ، للخبر (٦) وقال أبو علي : إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) التذكرة : ج ٢ في أحكام السكنى والرقبى ، ص ٤٤٩ س ٢ قال : وإذا قرنت بعمر المعمر وعقبه ، رجعت الى المالك أو الى ورثته.
(٣) المبسوط : ج ٣ ، في العمرى والرقبى والسكنى ص ٣١٦ س ١٠ قال : فاذا قال : لك عمرك ولعقبك من بعدك ، ثمَّ استدل برواية جابر ، وفي آخرها (فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ثمَّ قال : واما إذا أطلق إلى قوله : فاذا مات رجعت الى المعمر ففيه استظهار بملك المعمر لا المالك.
(٤) المهذب : ج ٢ ، باب السكنى والعمرى والرقبى ، ص ١٠٠ س ١٥ قال : فاذا قال لغيره : إلخ والاستظهار بمثل ما في المبسوط.
(٥) سنن أبي داود : ج ٣ كتاب البيوع ، باب من قال فيه ولعقبه الحديث ٣٥٥٣.
(٦) المراد رواية جابر المتقدّمة وغيرها من الروايات كرواية أبي الصباح الكناني في التهذيب ج ٩ في