.................................................................................................
______________________________________________________
العود؟ فقال النبي صلّى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال : شاة ، فصارعه فصرعه ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله اعرض عليّ الإسلام فما احد وضع جنبي على الأرض ، فعرض عليه الإسلام فأسلم ، وردّ عليه غنمه (١).
والجواب. منع السند في الأولى ، ولأن ذلك لا يليق بمنصب النبوة. والرواية الثانية لا تدل على الجواز في حق غير النبي صلّى الله عليه وآله ، لوجوه :
(أ) أجاز أن يكون من خصائصه ، فلا يلزم مشاركة غيره فيه.
(ب) أنّها قضية في واقعة ، أوجب مقتضى الحال التسويغ في تلك الصورة ، فلا يتعدى الى غيرها ، وذلك لأن طلب المشرك للمصارعة للنبي صلّى الله عليه وآله يجرى مجرى طلب المبارزة ، فلو لم يجبه الى ذلك لاجترء عليه واستشعر منه الوهن والضعف عن مقاومته ، فأجابه الى ذلك دفعا لهذه المفسدة العظيمة ، فلا يلزم منه جواز التعدّي.
(ج) علم عليه السّلام كون المصارعة في هذه سببا لإسلامه ، فأجاب إليها تحصيلا لهذه الفائدة.
الثالثة : المسابقة بالطيور ، فان كانت بغير عوض جاز عندهم ، وبعوض على قولين.
الرابعة : المسابقة بالسفن والزوارق (٢) ، وفيه عندهم قولان.
الخامسة : المسابقة بالأحجار ، بان يدحرجها ويدفعها من مكان الى مكان ، ليعرف الأشد منهم والكل عندنا حرام ، لأنه لا يعامل بهذه الأشياء ، فيدخل تحت
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ٤ كتاب اللباس ، باب في العمائم ، الحديث ٤٠٧٨ وفيه ان ركانة صارع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فصرعه النبي صلّى الله عليه وآله وليس فيه السبق ولا الإسلام ورواه في المبسوط : ج ٦ س ٢٩١ كتاب السبق والرماية ، كما في المتن.
(٢) الزورق من السفن دون الخلج ، وقيل : هو القارب الصغير ـ لسان العرب : ج ١ لغة زرق.