.................................................................................................
______________________________________________________
والرماح والسيوف. ولا يجوز في غيرها سواء كان بعوض أو خلت عنه ، عملا بعموم النهي عن الرهان في غير الثلاثة ، ولأنها لهو وقداح إلّا ما خرج النص ، وهي الثلاثة المذكورة ، ولا يجوز فيما عداها.
وأجازه العامة في مسائل :
الأولى : المسابقة بالأقدام ، وهو ان يتعاديا فأيّهما تقدّم صاحبه فهو السابق ، أو يكون المدى قدرا معلوما منتهيا إلى غاية معينة ، فأيّهما وصل إليها قبل صاحبه كان هو السابق ، وأجازها بعضهم مطلقا والآخرون إذا خلت عن العوض.
واحتجوا على جوازها بما رووه عن عائشة قالت : كنت مع رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم في غزاة فقال للقوم : تقدّموا ، فتقدّموا فقال لي : تعالى أسابقك فسابقته برجلي فسبقته ، فلما كان في غزاة أخرى ، فقال للقوم تقدموا ، فتقدموا وقال : تعالى أسابقك ، فسابقته فسبقني ، فقال : يا عائشة هذه بتلك ، وكنت قد نسيت ، فندمت (١).
الثانية : المسابقة بالمصارعة ، فأجازها بعضهم إذا خلت عن العوض ، وبعضهم مطلقا.
واحتجوا بأنّ النبي صلّى الله عليه وآله خرج الى الأبطح فرأى يزيد بن ركابة يرعى أعنزا له ، فقال للنبي صلّى الله عليه وآله : هل لك ان تصارعني؟ فقال له النبي صلّى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال : شاة فصارعه فصرعه النبي صلّى الله عليه وآله فقال له يزيد : هل لك في العود؟ فقال النبي صلّى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي ، فقال للنبي صلّى الله عليه وآله : هل لك في
__________________
(١) مسند احمد بن حنبل : ج ٦ ص ٢٦٤ وليس فيه (فسابقته برجلي) وسنن أبي داود : ج ٣ كتاب الجهاد ، باب في السبق على الرجل ، الحديث ٢٥٧٨ وفيه «انها كانت مع النبي في سفر) ورواه في المبسوط : ج ٦ ص ٢٩٠ كتاب السبق والرماية ، كما في المتن.