.................................................................................................
______________________________________________________
دين عليك ، أي مثله دين ، لأنّ الملك المعين لإنسان لا يكون دينا على غيره ، لأنّ الدين كلّي ثابت في الذمة غير مشخص ، إلّا أن نقول : القرض لا يملك بمجرّد القبض ، بل بالتصرّف ، وهذا النزاع إنما يحصل ويتصوّر له ثمرة مع تلف العين أو تعذّر ردّها ، كما لو أخذها ظالم فادّعى القابض أنها وديعة عنده وتلفها من مالكها ، وادّعى المالك أنّها دين عليه ، وقال : حقي ثابت في ذمّتك وإنّما لي عليك مثلها أو قيمتها ، فالقول قول المالك لأنّ الأصل في اليد ضمانها مال الغير ، لقوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدّى (١) ولما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم ، فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا ، قال : المال لازم له ، إلّا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (٢).
(ب) إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة ، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة ، فإن اختلفا في القيمة ، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان : نعم (٣) لأنّ الودعي صار بالتفريط خائنا ، ولا يكون قوله مسموعا ، وقال التقى : يقبل قوله لأنّه غارم والأصل براءة ذمته من الزائد (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) وابن
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) الفروع : ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب ضمان العارية والوديعة ، ص ٢٣٩ الحديث ٨.
(٣) المقنعة : باب الوديعة ص ٩٧ س ١٦ قال : وإذا اختلف المودّع والمودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها إلخ وفي النهاية : باب الوديعة والعارية ص ٤٣٧ س ١٥ قال : وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها إلخ.
(٤) الكافي : فصل في الوديعة ص ٢٣١ س ١٢ قال : فان اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقربه وطولب المودع بالبينة إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان الوديعة ص ٢٧٥ س ١٣ قال : فان اختلفا في القيمة ولم يكن هناك بينة كان القول قول المودع إلخ.