مشكل.
والذي يقتضيه الاحتياط إنّما هو تغسيل الصبي والصبيّة بعد الثلاث من فوق الثياب عند الضرورة بناء على ما هو الأظهر من جوازه للأجنبيّ وإن كان الأحوط تركه بعد البلوغ ودفنه كما هو بثيابه.
ولعلّ هذا هو الوجه فيما حكي عن ابن حمزة من أنّه قسّم الصبي ثلاثة أقسام : ابن ثلاث ، وابن أكثر ، ومراهق ، فالأوّل تغسّله النساء مجرّدا من ثيابه ، والثاني تغسّله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل (١).
وكيف كان فهذا هو الأحوط لكن بشرط تخصيص الحكم فيما بعد الثلاث بحال الضرورة ، وأمّا قبل الثلاث فلا يشترط بالضرورة جزما ، بل يجوز ذلك اختيارا ، لإطلاق النصوص والفتاوى ، بل ظهورها في إرادة ذلك. مضافا إلى أنّه هو الذي يقتضيه الأصل والعمومات.
كما أنّ مقتضى جميع ما عرفت : عدم اعتبار كونه من فوق الثياب ، بل عدم وجوب ستر العورة ، كما عن جامع المقاصد والروض التصريح بذلك (٢) ، بل عن الأوّل نسبته إلى إطلاق النصّ والأصحاب (٣) ، فالصبي الذي لم يتجاوز الثلاث تغسّله المرأة مجرّدا (و) الصبيّة التي كذلك (يغسّلها) الرجل (مجرّدة) كما هو المشهور فيهما ، بل الظاهر عدم الخلاف في شيء منهما في الجملة ، بل عن ظاهر التذكرة وصريح النهاية والروضة الإجماع عليه (٤).
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٢٢ ، وانظر : الوسيلة : ٦٣.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٧ ـ ٧٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٦٤ ، وروض الجنان : ٩٧.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٧ ـ ٧٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٦٤ ، وروض الجنان : ٩٧.
(٤) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٧ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٧ و ٣٦٨ ، المسألتان ١٣٤ و ١٣٥ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٣١ ، والروضة البهيّة ١ : ١٢٦ من دون ذكر الإجماع في الأخير.