عليه أثر الغسل الصحيح ، فيطهر بدنه ظاهرا كحال حياته ، ولا يجب الغسل بمسّه ، إلى غير ذلك من الآثار ، كما أنّه لا إشكال في ترتّب الآثار عليه لو غسّل بغسل أهل الحقّ إن ثبت مشروعيّته بإجماع ونحوه ، وإلّا ففيه إشكال ، ولا يجديه القول به من باب الاحتياط والمسامحة ، كما لا يخفى.
وليعلم أنّه لا منافاة بين القول بوجوب غسلهم كفاية وبين ما صرّحوا به من كراهة تغسيل المخالف ، فإنّ المقصود بالثاني كراهة مباشرته على تقدير وجود من يقوم بإيجاده ، لا مطلقا ، فتكون مباشرة الغسل حال وجود من به الكفاية من العبادات المكروهة التي عرفت توجيهها غير مرّة.
(و) ليعلم أيضا أنّه قد استثني ممّا تقدّم من تغسيل كلّ مسلم (الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة) فإنّه (لا يغسّل ولا يكفّن) لو لم يكن مجرّدا من الثياب ، كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله (ويصلّى عليه) بلا خلاف ، بل في الجواهر : إجماعا في الجميع محصّلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالأخبار (١). انتهى.
والمراد بقتله بين يدي الإمام عليهالسلام : التمثيل ، وإلّا فلا ريب في عموم الحكم بالنسبة إلى من قتل بين يدي النبيّ صلىاللهعليهوآله أو النائب عنهما بالخصوص ، بل لا ينبغي الاستشكال في اطّراد الحكم بالنسبة إلى كلّ من قتل في سبيل الله في كلّ جهاد بحقّ ولو في حال الغيبة ، كما لو دهم المسلمين عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ، كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين (٢) ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ٩١.
(٢) انظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٤١٥ ، وجواهر الكلام ٤ : ٨٧.