محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه» (١).
وكيف كان فالأمر في التعميم سهل بعد عدم القول بالتفصيل في المحارم ، وإنّما الإشكال في المسألة في مقامين :
أحدهما : أنّه هل يجب أن يكون ذلك (من وراء الثياب)؟ كما حكي (٢) عن ظاهر المشهور ، ونطق به جملة من الأخبار المتقدّمة وغيرها ـ كموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمّته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال : «تغسله عمّته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى» وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمّها وخالها معها مسلمان ، قال : «يغسّلانها ولا تقربها النصرانيّة كما كانت تغسلها غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع» (٣) ـ أو لا يجب ، كما عن صريح جماعة من متأخّري المتأخّرين ـ كصاحبي المدارك والذخيرة ، وكشاف اللثام وغيرهم ـ وظاهر الغنية والكافي والإصباح (٤) ، ولعلّه الظاهر من الذكرى أيضا حيث قال ـ فيما حكي عنه ـ وثالثها : المحرميّة ، لتسويغه النظر واللمس ، ولما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ / ١٤٢٦ ، الإستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ٧١١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.
(٢) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.
(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٥ ، وانظر : مدارك الأحكام ٢ : ٦٥ ، وذخيرة المعاد : ٨١ ، وكشف اللثام ٢ : ٢١٩ ، والغنية : ١٠٢ ، والكافي في الفقه : ٢٣٧ ، وإصباح الشيعة : ٧٧.