المعتبر والتذكرة تقييد الحبرة بكونها عبريّة في معقد إجماعهما (١).
وربما يستدلّ له بما في خبر زرارة «كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب :ثوبين صحاريّين ، وثوب يمني (٢) عبريّ أو أظفار» (٣).
وأولى بالاستدلال له ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :«كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآله اللّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار ، وفيهما كفّن» (٤).
وكيف كان فقد قيّدوها بكونها (غير مطرّزة بالذهب).
ووجهه واضح بناء على ما عرفت فيما تقدّم من عدم الخلاف ظاهرا في اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلّي فيه الرجل.
وعليه يتّجه اشتراط كونها غير مطرّزة بالحرير أيضا لو كان طرازها على وجه يمنع من الصلاة فيها ، وإلّا فالمتّجه جوازها بعد صدق العبرة عليها ، بل رجحانها ، لما ستعرف من استحباب المغالاة في الكفن ، والله العالم.
(و) منها : أن يزاد أيضا (خرقة لفخذيه) كما يدلّ عليه جملة من أخبار الباب ، التي بعضها نصّ في استحباب هذه الخرقة.
كصحيحة ابن سنان ، المصرّحة بأنّها «لا تعدّ شيئا ، وإنّما تصنع لتضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل منها» (٥) فهي ونحوها قرينة على عدم إرادة
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٩٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٢ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٩ ، المسألة ١٥٩.
(٢) في المصدر : «يمنة». وهي ضرب من برود اليمن. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٣٠٢ «يمن».
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.