المشهور ، لكن قدّروا المستحبّ منه بتقديرات (و) صرّح غير واحد منهم بأنّ (أقلّ الفضل فيه مقدار درهم) بل عن المعتبر نفي العلم بالخلاف بينهم في ذلك (١) ، وكفى به دليلا في إثباته مسامحة ، وإلّا فلم نعرف مستنده من الأخبار.
نعم ، في إحدى مرسلتي ابن أبي نجران ، المتقدّمتين (٢) قال : «أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال».
لكنّك عرفت التأمّل في دلالتها على إرادة الكافور لخصوص الحنوط ، مع أنّها على تقدير إرادته لا تصلح مستندة لإثبات المطلوب ، فإنّ الدرهم على الظاهر أقلّ من المثقال ، وحمله عليه يحتاج إلى دليل ، فالأولى بل الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من مثقال.
(وأفضل منه أربعة دراهم) بل أربعة مثاقيل ، لرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «القصد من الكافور أربعة مثاقيل» (٣) وعن بعض النسخ : «الفضل» (٤) إلى آخره.
قال في المدارك : ونقل عن ابن إدريس رحمهالله أنّه فسّر المثاقيل الواقعة في الروايات بالدرهم ، نظرا إلى قول الأصحاب ، وطالبه ابن طاوس رحمهالله بالمستند (٥).
انتهى ، فالأولى عدم التخطّي عن ظاهر الروايات.
(وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث) درهم ، كما يدلّ عليه مرفوعة
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٧.
(٢) في ص ٢٦٠.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٤) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٨٧.
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ٩٩ ، وانظر : السرائر ١ : ١٦٠ ، والذكرى ١ : ٣٥٦.