وضعه على كيفيّة خاصّة ، بل يراعى فيه ما تيسّر.
ولا ينافيه استحباب الاستقبال ، لإمكان أن يكون مراعاة المتيسّر أيضا مستحبّا آخر مثل الاستقبال أو أهمّ منه ، أو يكون المقصود بالجواب دفع توهّم الوجوب ، كما يظهر من السؤال.
والمناقشة فيها : بأنّ مفادها ليس إلّا نفي وجوب المتعسّر وهو كذلك قطعا ، واضحة الفساد ، ضرورة إمكان كون الاستقبال إلى القبلة أحد أفراد المتيسّر ولم يأمر به بالخصوص مع الإمكان.
مضافا إلى ظهور الجواب في كونه إضرابا عمّا توهّمه السائل من وجوب أحد الأمرين على سبيل الترديد ، ومورد توهّم الوجوب ليس إلّا صورة التيسّر ، لا التعسّر الرافع للتكليف ، والمنساق من قوله : «كيف تيسّر» ليس إلّا التيسّر العرفي ، لا ما يقابل التعسّر الرافع للتكليف.
ويتلوها في الضعف : المناقشة فيها : بأنّ المراد إيجاب ما تيسّر من هيئتي الاستقبال ، الواردتين في السؤال ، فإنّ المنساق إلى الذهن عرفا من الجواب ولو بملاحظة إعادة الجملة الفعليّة إنّما هو إرادة التخيير في الوضع مطلقا ، لا التخيير بين الهيئتين المذكورتين في السؤال ، فالقول بالاستحباب قويّ ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
(و) يستحبّ (أن يغسّل تحت الظلال) سقفا كان أو غيره ، كما يدلّ عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء سترا» يعني إذا غسّل (١).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.