ذلك ، بل وفي كون وضعها ممّا يلي القبلة ، لأنّ اللحد إنّما يكون في القبلة.
وجعل هاتين الروايتين مستند الأصحاب في حكمهم بأنّ المرأة توضع على الأرض (ممّا يلي القبلة) من غير خلاف يعرف ، بل عن الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة والنهاية الإجماع عليه (١).
ولا يبعد الاكتفاء بفتاوى الأصحاب ، المعتضدة بالإجماعات المحكيّة دليلا وجابرا لما في الروايتين من قصور الدلالة والسند ، فيرفع اليد بها عمّا يقتضيه إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ، فليتأمّل.
(و) كيف كان فلا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة في أنّه يستحبّ (أن ينقله) في (ثلاث دفعات) بأن يضعه قريب القبر بعد نقله أوّلا ثمّ يضعه ثانيا عند القبر هنيئة ثمّ ينقله إلى قبره في المرّة الثالثة.
كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق في العلل ، قال ـ بعد نقل رواية محمّد بن عجلان ، المتقدّمة (٢) ـ : وفي حديث آخر : «إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر ، فإنّ للقبر أهوالا عظيمة ، ونعوذ من هول المطّلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمّ قدّمه إلى شفير القبر» (٣).
وعن الفقه الرضوي : «وإذا حملت الميّت إلى قبره فلا تفاجىء به القبر ، فإنّ
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٨٢ ، وانظر : الغنية : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٥٩ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٩١ ، المسألة ٢٣٣ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٢) في ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
(٣) علل الشرائع : ٣٠٦ (الباب ٢٥١) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الدفن ، الحديث ٦.