وخبر محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحد هما عليهماالسلام عن الميّت ، قال : «تسلّه من قبل الرّجلين» (١) الحديث.
ورواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سلّ الميّت سلّا» (٢).
وخبر الأعمش ـ المرويّ عن الخصال ـ عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام في حديث شرائع الدين ، قال : «والميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد» (٣).
ويستفاد من هذه الرواية مغايرة حكم المرأة للرجل ، فإنّها لا تدخل من قبل الرّجلين ، بل توضع في القبر من قبل اللحد.
وربما يستشمّ من ذلك اختصاص الحكم المتقدّم ـ أعني وضع الميّت ممّا يلي رجليه ـ بالرجل ، وأمّا المرأة فتوضع على جانب القبر على وجه تطرح فيه عند نقلها إليه عرضا.
ويستشمّ ذلك أيضا ممّا حكي عن الفقه الرضوي قال : وإن كان امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلّا (٤).
بل ادّعى بعضهم ـ كصاحب الحدائق (٥) وغيره (٦) ـ ظهور الروايتين في
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ ، و ٤٥٨ / ١٤٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٧ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.
(٣) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٠٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا ٧ : ١٧١
(٥) الحدائق الناضرة ٤ : ١٠٥.
(٦) جواهر الكلام ٤ : ٢٨٢.