أهله وأقاربه مماثلا كان أو غير مماثل ، وإنّما كان يغسّل مثل رسول الله صلىاللهعليهوآله وفاطمة عليهاالسلام ممّن لا ينبغي أن يمسّه إلّا المطهّرون ، فكان اختياره لتغسيلها لنكتة بيّنها الإمام عليهالسلام ، فلا يفهم من مثل هذه الروايات كراهته أيضا فضلا عن المنع.
نعم ، ربما يستشعر من خبر مفضّل بن عمر كونه خلاف المتعارف بحيث لم يكن يرتكبه أحد إلّا لضرورة ، ولذا ضاق صدر السائل حين سمعه من الإمام عليهالسلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من غسّل فاطمة عليهاالسلام؟ قال : «ذاك أمير المؤمنين عليهالسلام» فكأنّما استضقت (١) ذلك من قوله ، فقال لي : «كأنّك ضقت ممّا أخبرتك به» فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال : «لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إلّا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلّا عيسى عليهالسلام» (٢).
وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا يستشعر منها الكراهة شرعا فضلا عن دلالتها على المنع ، والله العالم.
وينبغي التنبيه على أمور.
الأوّل : قال في محكيّ جامع المقاصد ـ بعد أن اختيار القول بجواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر من وراء الثياب ، كما صرّح به جمع من الأصحاب ـ ما صورته : ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. والظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن ، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء
__________________
(١) في الموضع الثاني من الكافي : «استقطعت» وفي التهذيبين والعلل والموضع الأوّل من الكافي : «استعظمت».
(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ٤ ، و ٣ : ١٩٥ / ١٣ ، علل الشرائع : ١٨٤ (الباب ١٤٨) الحديث ١ ، التهذيب ، ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ / ٧٠٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٦.