الكاهلي ، وفيه تثليث غسله ، والإكثار من الماء ، والأمر بغسل فرجه بماء الكافور والحرض قبل الغسل بماء الكافور ، والأمر بغسله بالماء القراح أيضا كذلك (١).
(و) منها : أن (تغسل يداه) ثلاثا إلى نصف الذراع قبل الغسل ، كما في مرسلة يونس (٢).
ويقرب منها ما عن الفقه الرضوي (٣).
وفي حسنة الحلبي : «ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات» (٤).
(و) أن (يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ويغسل كلّ عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأوليين) حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، كما في موثّقة عمّار (٥) (إلّا أن يكون الميّت امرأة حاملا) فإنّه ينصرف عنها الموثّقة حيث لا يحسن بالنسبة إليها السعي في إخراج ما يخرج من مخرجه ، إذ لا يؤمن معه الإجهاض المحرّم ، بل ورد النهي عنه في خبر أمّ أنس بن مالك عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : «إذا توفّيت المرأة فإن أرادوا أن يغسّلوها فليبدأوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها» (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٦ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٣٨ ـ ١٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ٨٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الإستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.