غير مسموع ، إذ لا يوجب ذلك ظهور الرواية في وجوب كون كفن الميّت كثياب المحرم شطرا وشرطا بعد عدم كون الحكم المنصوص عليه المعلّل له باقيا على ظاهره ، بل ربما يستشمّ من المعتبرة المستفيضة الواردة في حكم من مات محرما ـ كصحيحة محمد بن مسلم «يغطّى وجهه ، ويصنع به ما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يقربه طيبا» (١) وغيرها ـ عدم كون الميّت بمنزلة المحرم في الأحكام ، وأنّه إذا مات المحرم ، يرتفع أثر إحرامه ما خلا مسّ الطيب ، كما أنّه يفهم من هذه الأخبار كون النهي في الرواية السابقة محمولا على الكراهة ، فكونه منزّلا منزلة المحرم ليس إلّا على جهة الاستحباب لا اللزوم.
وكيف كان فاستفادة المطلوب من الرواية المتقدّمة في غاية الإشكال ، والعمدة فيه إنّما هو الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة ، ولا يبعد الاعتماد عليه وإن لا يخلو عن إشكال ، فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
وأمّا التكفين بالجلود فربما يستظهر من عبارة الأردبيلي ـ المتقدّمة (٢) ـ كون المنع منه مظنّة الإجماع.
ولعلّه لا يخلو عن وجه ، فإنّ المتبادر من الأدلّة إنّما هو وجوب التكفين بالثياب المتبادر منها ـ صرفا أو انصرافا ـ ما عدا الجلود ، ويؤيّده الأمر بنزعه من الشهيد ، كما ستعرفه إن شاء الله.
وأمّا التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه فالظاهر جوازه ، كما عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٢) في ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩.