وكذا لا يجوز التكفين (بالحرير) المحض إجماعا على الظاهر المحكي عن جملة من العبائر كالمعتبر والتذكرة والذكرى (١) ، وظاهرهم بل صريح المحكيّ عن الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل والمرأة.
واستدلّ له : بمضمرة حسن (٢) بن راشد في الكافي ، وعن أبي الحسن الثالث مرسلا في الفقيه ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس» (٣).
وفيه : أنّ مفهومه ثبوت البأس في الثوب الغير الخالص الذي لم يكن قطنه أكثر ، وهذا ممّا لا يظنّ بأحد الالتزام به على إطلاقه ، بل يظهر منهم عدم الخلاف في جواز التكفين بغير الخالص الذي يجوز للرجل أن يصلّي فيه ، وأمّا الحرير الخالص الذي لا يجوز للرجل أن يصلّي فيه فهو خارج من الموضوع المفروض في القضيّة حتى يفهم ثبوت البأس بالنسبة إليه إلّا بفحوى الخطاب. ويشكل الاعتماد عليها بعد طرح الشرطيّة من حيث المفهوم.
لكنّ الإنصاف أنّ الرواية مع ذلك لا تخلو عن نحو ظهور في المدّعى ، ولعلّ منشأه إشعارها بكون المنع من الحرير المحض مفروغا منه.
وقد يستدلّ له أيضا : بما في الأخبار المستفيضة من النهي عن التكفين
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٠ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٥ ، المسألة ١٥٤ ، والذكرى ١ : ٣٥٥.
(٢) في الكافي : «الحسين».
(٣) الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ١٥٠ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٥ ، وعنهما في الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب التكفين ، الحديث ١.