وربما استشهد له : بما روي من أنّ الميّت الجنب يغسّل غسلين (١) ، وبما روي من تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حيث اتّفق خروجه إلى الجهاد جنبا ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «ما شأن حنظلة ، رأيت الملائكة يغسّلونه» فقيل له : جامع فسمع الصيحة فخرج إلى الجهاد (٢).
وفيه ما لا يخفى.
ولو وجد في المعركة ميّت من عسكر الإسلام وعليه أثر القتل ، فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في سقوط تغسيله ، عملا بظاهر الحال ، وشهادة الأمارة ، كما عليه بناء العرف في تشخيص الموضوع ، ولولاه قلّما يبقى للأخبار المتقدّمة مورد.
ولو لم يوجد فيه أثر القتل ، فعن ظاهر المشهور (٣) : الحكم بكونه شهيدا ، عملا بالظاهر ، فإنّ القتل لا يستلزم ظهور الأثر.
وعن ابن الجنيد : أنّه ليس بشهيد ، للشكّ في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل (٤).
وعن ظاهر الذكرى والروض : التوقّف (٥) ، حيث اقتصرا على نقل الخلاف.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٦ ـ ١٣٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥ / ٦٨٢ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث ٦ ـ ٨.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٢٩ نقلا عن ابن إسحاق في المغازي. راجع سيرة ابن إسحاق : ٣٣٢ ـ ٣٣٣.
(٣) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤١٨ ـ ٤١٩.
(٤) الحاكي عنه هو المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣١٢ ، وكذا العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٤١ ، المسألة ١٨٢ ، والشهيد في الذكرى ١ : ٣٢٢.
(٥) الحاكي عن ظاهر هما هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤١٩ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٢٢ ، وروض الجنان : ١١١.