بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله في هدم القبور وكسر الصور» (١).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلّا محوتها ولا قبرا إلّا سوّيته ولا كلبا إلّا قتلته» (٢).
(و) يكره أيضا (تجديدها) بعد اندراسها ، كما صرّح به جملة من الأصحاب ، وكفى به دليلا من باب المسامحة.
وربما يؤيّدها النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها.
ويؤيّدها أيضا بل يدلّ عليها خبر الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام» (٣) بناء على كون «جدّد» بالجيم ودالين مهملتين ، لكنّ الرواية مجملة لفظا ، محتملة لأمور حيث نقلها الشيخ وغيره ـ على ما في الوسائل (٤) ـ عن الصفّار أنّه رواها «جدّد» بالجيم والدال ، وأنّه قال : «لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام» وعن سعد بن عبد الله أنّه رواها «حدّد» بالحاء الغير المعجمة ، يعني به «من سنّم قبرا» وعن البرقي أنّه رواها «من جدّث قبرا» بالجيم والثاء. وعن المفيد أنّه «خدّد» بالخاء المعجمة والدالين.
ومع هذه الاحتمالات لا تنهض لإثبات شيء ، لكنّها لا تخلو عن التأييد خصوصا مع احتمال كون ما نقله الشيخ عن الصفّار رواية أخرى.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١١ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٤ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ذيل الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، وانظر : التهذيب ١ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠.