من غير حنك.
وفي خبر معاوية بن وهب «وعمامة يعمّم بها ويلقى فضلها على صدره» (١).
في الوسائل : ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : «ويلقى فضلها على وجهه» (٢) انتهى.
أقول : ينبغي حينئذ إمّا طرحها أو تأويلها بما لا ينافي غيرها ، كما هو الشأن في صحيحة عبد الله بن سنان : «وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه» (٣).
في الحدائق : هكذا في التهذيب ، والظاهر أنّه تحريف ، وفي الكافي «ويردّ فضله على وجهه» (٤) انتهى.
أقول : لو لا اختلاف النسخ ومخالفة ما عدا الكيفيّة المذكورة لظاهر الأصحاب ، لكان الأولى في مثل المقام الالتزام بكون كلّ من الكيفيّات المستفادة منها بظاهرها من دون تأويل مستحبّا ، إذ لا مزاحمة في الأحكام المستحبّة ، لكن مخالفتها للفتاوى وغيرها من النصوص مع ما فيها من الاختلاف أشكل أمرها ، فالأولى بل الأحوط عدم التخطّي عمّا عرفت.
(و) منها : أن (تزاد للمرأة على كفن الرجل لفّافة لثدييها) كما يدلّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ، ذيل الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين ، وانظر : التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.
(٤) الحدائق الناضرة ٤ : ٣٥. أقول : الموجود في الكافي كما في التهذيب ، لا حظ الهامش السابق.