القول أقوى من الفعل (١).
ويمكن أن يمنع ظهور الصحيحة في الكراهة ، فإنّ ظاهر صدرها استحباب عدم الجلوس ، لا كراهة الجلوس ، وظهوره في ذلك يمنع ذيلها من ظهور مفهومه في إرادة البأس الملزوم للكراهة.
ألا ترى أنّك لو أردت أن تخبر عن استحباب عدم الجلوس لا تعبّر غالبا إلّا بما يقرب من هذه العبارة ، وإن أردت أن تخبر عن كراهة الجلوس تعبّر بلفظ «لا ينبغي» وأشباهه.
فعلى هذا يكون ترك الجلوس مستحبّا ، والجلوس بعنوان المخالفة لليهود أفضل.
ويؤيّد عدم كراهة الجلوس بل يدلّ عليه : حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن عليهالسلام لمّا انتهى إلى القبر تنحّى وجلس ، فلمّا ادخل الميّت لحده قام فحثا التراب عليه ثلاث مرّات بيده (٢).
ويكره لغير صاحب المصيبة أن يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والمراد به على الظاهر كونه بزيّ صاحب المصيبة.
وأمّا صاحب المصيبة فإنّه ينبغي له أن يضع رداءه ليتميّز عن غيره فيقصده الناس للتعزية.
كما يدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام قال : «ينبغي لصاحب
__________________
(١) أجاب به الشهيد في الذكرى ١ : ٣٩٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الدفن ، الحديث ١.